مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥١١ - من نسي القنوت قضاه بعد الركوع فان لم يذكر قضاه بعد الصلاة
( مسألة ١٣ ) : إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب , لكن لا تبطل الصلاة بتركه [١] سهواً بل ولا بتركه عمداً أيضاً على الأقوى.
( مسألة ١٤ ) : لو نسي القنوت فان تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام وأتى به [٢] , وإن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه [٣] ,
______________________________________________________
[١] إذ النذر لا يوجب تقييد موضوع الأمر ولا تضييق ملاكه , فاذا جاء بالصلاة بلا قنوت فقد جاء بالمأمور به بلا خلل فيه ولا في عباديته. نعم في العمد الى الترك يجيء الكلام المتقدم في نذر الموالاة بعينه فراجع.
[٢] بلا إشكال ظاهر , لبقاء المحل , ولموثق عمار عن أبي عبد الله ٧ : « عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر , قال (ع) : ليس عليه شيء , وقال (ع) : إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً , وليقنت , ثمَّ ليركع , وإن وضع يديه على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء » [١].
[٣] بلا خلاف فيه ظاهر , ويشهد له جملة من النصوص , ففي صحيح محمد بن مسلم وزرارة بن أعين : « سألنا أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع , قال (ع) : يقنت بعد الركوع , فان لم يذكر فلا شيء عليه » [٢] , ونحوه غيره. وفي موثق عبيد عن أبي عبد الله (ع) : « يقنت إذا رفع رأسه » [٣] , لكن في صحيح معاوية بن عمار قال : « سألته
[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب القنوت حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١٨ من أبواب القنوت حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ١٨ من أبواب القنوت حديث : ٣.