مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٤١ - لا باس بالالتفات بالوجه خاصة على كلام
فلا يترك الاحتياط حينئذ , وكذا تبطل مع الالتفات سهواً [١]
______________________________________________________
[١] كما هو المحكي عن جماعة من القدماء , وفي كشف اللثام : أنه الأقوى لإطلاق أدلة القاطعية , وأما حديث : « لا تعاد الصلاة » [١]فلاشتماله على استثناء القبلة فيه يكون معاضداً له لا حاكما عليه , ومثله في المعاضدة ما ورد في من سلم على نقص : من « أنه يتم ما لم يحول وجهه عن القبلة » [٢] بعد حمله على الالتفات القادح إما بكله أو الى خلفه , وما في بعض النصوص من « أنه يتم » [٣] محمول عليه. نعم في بعضها : « أنه يتم وإن بلغ الصين » [٤] , أو « انتقل من مثل الكوفة إلى مكة » , أو « المدينة » , أو « البصرة » , أو « بلدة من البلدان » , أو نحو ذلك[٥]. وهو مطروح قطعاً , ومن ذلك يظهر ضعف المحكي عن أكثر الأصحاب من القول بالصحة , ونسب الى المبسوط , والجمل , والنهاية , والمراسم , والسرائر , والنافع , والشرائع , والقواعد , والمنتهى , وغيرها من كتب القدماء والمتأخرين للأصل , وحديث الرفع[٦] , ولإطلاق بعض ما ورد فيمن سلم على نقص من أنه يتم , الذي قد عرفت وجوب حمله على صورة عدم حدوث المبطل جمعاً. أما الأصل فلا مجال له مع الدليل , وأما حديث الرفع فلا يصلح لإثبات صحة المأتي به كما أشرنا إليه في المسألة السابقة , ولذا قال في كشف اللثام : « وأما العدم سهواً فللأصل , ورفع النسيان , وضعفهما ظاهر ».
[١] تقدم في المورد الثالث من مبطلات الصلاة.
[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٢٠.
[٥] الوسائل باب : ٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١٩.
[٦] تقدم في المورد الثالث من مبطلات الصلاة.