مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٩١ - اذا شك في حركة كلمة أو مخرج حرف لا يجوز القراءة بالوجهين بل يختار أحدهما مع البناء على الاعادة لو كان باطلا
( مسألة ١٢ ) : إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز [١] , ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز , ولا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة , ومعه يشكل الصحة إذا أعاد [٢].
( مسألة ١٣ ) : في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الأربع [٣].
( مسألة ١٤ ) : يجوز في ( إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) القراءة بإشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه [٤].
( مسألة ١٥ ) : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما , بل مع الشك أيضاً [٥] , كما مر , لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا , لا بأس به [٦].
______________________________________________________
لفواته عمداً , الموجب لزيادة القراءة عمداً.
[١] نعم لو بني على جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء ـ كما هو الظاهر , لعموم دليلها ـ اقتضت البناء على الصحة ولو لم يتجاوز.
[٢] للنهي عن العمل على مقتضى الوسواس الموجب للحرمة , فلو بني على قدح القراءة المحرمة تعين القول بالبطلان.
[٣] لئلا يفوت الوقت فيفوت معه الواجب.
[٤] يعني : بالتخفيف , فإنه قرئ كذلك , كما في الكشاف , لكن لم يتحقق أنها قراءة يصح التعويل عليها أولا.
[٥] لأن شكه من قبيل الشك في الشبهة الحكمية التي لا يجوز الاقدام فيها.
[٦] بل حتى مع عدم البناء على ذلك , لإمكان التقرب بالمحتمل إذا