مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٧١ - تبطل الصلاة بالحدث أو اتيان بعض المنافيات قبل التسليم
مع العربية والموالاة. والأقوى عدم كفاية قوله : « سلام عليكم » بحذف الألف واللام [١].
( مسألة ١ ) : لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل السلام بطلت الصلاة. نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل , والفرق أن مع الأول يصدق الحدث في الأثناء , ومع الثاني لا يصدق [٢] لأن المفروض أنه ترك نسياناً جزءاً غير ركني فيكون الحدث خارج الصلاة.
______________________________________________________
[١] لكونه غير المأمور به في النصوص , ولا دليل على الاكتفاء به , ومنه يظهر ضعف ما في المعتبر : من أنه لو قال « سلام عليكم » ناويا به الخروج فالأشبه أنه يجزي انتهى , ونحوه ما في التذكرة : من أن الأقرب الاجزاء. وان استدل عليه الأول بوقوع اسم التسليم عليه , وبوروده في القرآن [١] فإن الإطلاق مقيد بما سبق , والورود في القرآن لا يصلح حجة في المقام , ومثله ما عن التذكرة : من أنه الأقرب , لأن علياً (ع) كان يقول ذلك عن يمينه وشماله , ولأن التنوين يقوم مقام اللام. إذ الأول غير ثابت , بل في المعتبر [٢] حكاية التعريف عنه (ع) في خبر سعد , والثاني ممنوع بنحو يشمل المقام.
[٢] قد عرفت الاشكال فيه , وأن المعيار في البطلان وعدمه وقوع المنافي قبل المحلل وعدمه , لا وقوعه في الأثناء وعدمه كما ذكر. وأما النقض
[١] راجع سورة الانعام : ٥٤ والأعراف : ٤٦ والرعد : ٢٤ والنحل : ٣٢ والقصص : ٥٥ والزمر : ٧٣.
[٢] راجع آخر مسألة وجوب التسليم صفحة : ١٩١.