مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٩ - وهي واحد وثلاثون أمرا
أي لا يقبضهما , بل يبسطهما على الأرض , معتمداً عليهما للنهوض.
الثامن والعشرون : وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة [١] عكس الرجل عند الهوي للسجود. وكذا يستحب عدم تجافيها حاله , بل تفترش ذراعيها , وتلصق بطنها بالأرض , وتضم أعضاءها. وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام , بل تنهض وتنتصب عدلا.
التاسع والعشرون : إطالة السجود [٢] والإكثار فيه
______________________________________________________
أبي عبد الله (ع) قال : « إذا سجد الرجل ثمَّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض , ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض » [١].
[١] ففي خبر زرارة عن أبي جعفر (ع) ـ في المرأة ـ : « فإذا جلست فعلى إليتيها ليس كما يجلس الرجل , وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثمَّ تسجد لاطئة بالأرض , فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض , وإذا نهضت انسلت انسلالا ولا ترفع عجيزتها أولا » [٢] , وفي صحيح ابن أبي يعفور : « إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها » [٣] , وفي مرسل ابن بكير : « المرأة إذا سجدت تضممت , والرجل إذا سجد تفتّح » [٤].
[٢] لاستفاضة النصوص بذلك أو تواترها. ففي خبر زياد القندي ان أبا الحسن (ع) كتب إليه : « إذا صليت فأطل السجود » , وقد
[١] الوسائل باب : ١٩ من أبواب السجود حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب السجود حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب السجود حديث : ٣.