مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٤ - يستحب الجهر بالبسملة في قراءة الظهرين
( مسألة ٢١ ) : يستحب الجهر بالبسملة [١] في الظهرين للحمد والسورة.
______________________________________________________
أربعاً أجهر بالقراءة؟ فقال (ع) : نعم » [١] المحمولة على الاستحباب بقرينة صحيح جميل : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر , فقال (ع) : يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر , ولا يجهر الامام فيها بالقراءة , إنما يجهر إذا كانت خطبة » [٢] , ونحوه صحيح ابن مسلم[٣] فيحمل النهي على نفي الوجوب بناء على وجوبه في صلاة الجمعة , أو نفي تأكد الاستحباب بناء على استحبابه.
لكن قد يشكل ذلك بعدم ظهور كونه جمعاً عرفياً , ولأجله يتعين الأخذ بظاهر النصوص الأول المعول عليها عند الأصحاب وحمل النهي في الصحيحين على التقية كما عن الشيخ (ره) , ويشير اليه ما في صحيح ابن مسلم الأول. وحينئذ فالقول بالوجوب مطلقاً أحوط إن لم يكن أقوى , إذ ما عن ابن إدريس (ره) من المنع مطلقاً ترجيحاً لنصوص المنع لاعتضادها بإطلاقات الإخفات في صلاة النهار في غير محله , بعد ما عرفت من النصوص الكثيرة المعول عليها المحكي عن الخلاف الإجماع على صحة مضمونها , وكذا ما عن المرتضى (ره) من التفصيل بين الامام فيجهر , وغيره فلا لخبر ابن جعفر (ع) : « عن رجل صلى العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيهما؟ قال (ع) : لا يجهر إلا الإمام » [٤]لمعارضته بمصحح الحلبي المتقدم المعول عليه دونه , مع ضعفه في نفسه.
[١] في المعتبر : جعله من منفردات الأصحاب , وفي التذكرة : نسبته
[١] الوسائل باب : ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٨.
[٣] الوسائل باب : ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٩.
[٤] الوسائل باب : ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١٠.