مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٣ - حكم قراءة سور العزائم في الفريضة
وإن تذكر في الأثناء عدل إلى غيرها [١] إن كان في سعة الوقت وإلا تركها [٢] وركع وصحت الصلاة [٣].
( مسألة ٣ ) : لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة [٤] , فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة , وإن لم يكن قرأ إلا البعض ولو البسملة أو شيئاً منها إذا كان من نيته حين الشروع الإتمام , أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة , وأما لو
______________________________________________________
[١] محافظة على إيقاع الصلاة الواجبة أداء التي نواها.
[٢] يعني : إذا كان الوقت حال التذكر لا يسع سورة , ترك السورة الطويلة , ويركع من دون عدول إلى سورة أخرى , بناء على ما تقدم من سقوط السورة لضيق الوقت.
[٣] إذ لا خلل في النية ولا في المنوي إلا من جهة قراءة بعض السورة الطويلة سهواً , وزيادة القراءة سهواً غير قادحة.
[٤] على المشهور , بل في كشف اللثام نسبة المنع الى فتوى علمائنا أجمع إلى الانتصار , والخلاف , والغنية , وشرح القاضي لجمل السيد , والتذكرة ونهاية الأحكام , ولم يعرف فيه خلاف إلا عن الإسكافي , مع أن محكي كلامه غير صريح في ذلك.
واستدل للمشهور بخبر زرارة عن أحدهما (ع) قال : « لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة » [١] وموثق سماعة قال : « من قرأ : ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) فاذا ختمها فليسجد .. الى أن قال : ولا تقرأ في الفريضة , ( اقْرَأْ ) في التطوع » [٢] وخبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) قال : « سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة
[١] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.