مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٣ - يجزي الجاوس بأى كيفية على كلام في الاقعاء
السادس : الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف [١] بحيث لا يخرج عن الصدق.
السابع : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات.
( مسألة ١ ) : لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة [٢] , فلا يجزي غيرها وإن أفاد معناها , مثل ما إذا قال بدل « أشهد » « أعلم » أو « أقر » أو « أعترف » وهكذا في غيره.
( مسألة ٢ ) : يجزي الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو إقعاء [٣] , وإن كان الأحوط تركه.
______________________________________________________
أن لا إله إلا الله , وأن محمداً ٦ عبده ورسوله » , وفي الجواهر : « لا ريب في ضعفه ».
أقول : هو مقتضى إطلاق النصوص السابقة غير المتعرضة لموضع الصلاة , التي قد عرفت انحصار المخرج عنها بالإجماع , فإن تمَّ كان هو المعتمد , وإلا تعين العمل على الإطلاق الموافق لمقتضى أصالة البراءة من اعتبار الترتيب الخاص.
[١] لما سبق في القراءة من ظهور الأدلة في الإتيان به على النهج العربي للكلام المتصل الواحد , ومن ذلك يظهر الوجه في الواجب السابع.
[٢] بلا خلاف ظاهر , ويقتضيه ظاهر النصوص , بل وأصالة الاحتياط الجارية مع الدوران بين التعيين والتخيير.
[٣] قد تقدم الكلام فيه في السجود , وذكرنا هناك الخلاف في جوازه في خصوص التشهد فراجع.