مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦١ - في تحديد الجبهة
العاشر : المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر [١].
( مسألة ١ ) : الجبهة : ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا , وما بين الجبينين عرضاً [٢]
______________________________________________________
طهارة المكان الذي يصلى فيه. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن السيد ; من وجوب طهارة ما يلاقيه بدن المصلي. هذا والمحكي عن أبي الصلاح وجوب طهارة مواضع المساجد السبعة , وكأنه لإطلاق معاقد الإجماع على وجوب طهارة المسجد , ولإطلاق النص المانع من الصلاة والسجود على الموضع النجس المشار اليه آنفاً. وفيه : أن الإجماع ممن عداه على العدم , والنص ـ بعد كون المراد منه موضع السجود ـ لا إطلاق له يقتضي المنع بالنسبة الى كل مسجد , والمتيقن خصوص مسجد الجبهة. والنبوي : « جنبوا مساجدكم النجاسة » [١]ضعيف سنداً ودلالة , فيتعين الرجوع الى أصالة البراءة من الشرطية.
[١] كما سبق في الركوع.
[٢] التحديد المذكور منسوب الى غير واحد منهم الشهيد الثاني في المقاصد العلية , وفي المسالك : « حد الجبهة قصاص الشعر من مستوي الخلقة والحاجب » , وليس فيه تعرض للتحديد العرضي إلا بنحو الإشارة وفي كشف الغطاء : « أنها السطح المحاط من الجانبين بالجبينين , ومن الأعلى بقصاص الشعر من المنبت المعتاد , ومن الأسفل بطرف الأنف الأعلى والحاجبين , ولا استقامة للخطوط فيما عدا الجانبين » , وعن المصباح : « الجبين ناحية الجبهة من محاذاة النزعة الى الصدغ , وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها » , وفي مجمع البحرين : « والجبين فوق الصدغ , وهما
[١] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب أحكام المساجد حديث : ٢.