مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٧١ - اذا تقارن سلام سخصين وجب على كل منهما الرد
ومن المعلوم أن هذا مستحب في مستحب [١] , وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً.
( مسألة ٣٤ ) : إذا سلم سخرية أو مزاحا , فالظاهر عدم وجوب رده [٢].
( مسألة ٣٥ ) : إذا سلم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيهما أراد , لا يجب الرد على واحد منهما [٣] وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما [٤].
( مسألة ٣٦ ) : إذا تقارن سلام شخصين , كل على الآخر , وجب على كل منهما الجواب [٥] , ولا يكفي سلامه الأول , لأنه لم يقصد الرد , بل الابتداء بالسلام.
( مسألة ٣٧ ) : يجب جواب سلام قارئ التعزية ,
______________________________________________________
« وإذا لقيت جماعة جماعة , سلم الأقل على الأكثر , وإذا لقي واحد جماعة , يسلم الواحد على الجماعة » [١].
[١] لعدم موجب للجمع بالتقييد , فيحمل الأمر على الأفضل.
[٢] لانصراف الدليل عنه.
[٣] لأصالة البراءة , والعلم الإجمالي لا أثر له , كما في واجدي المني في الثوب المشترك.
[٤] أما فيها فلا يجوز. لعموم المنع من الكلام , الذي يكون مرجعاً في المورد , بعد جريان أصالة عدم السلام عليه , النافي لكون المورد من أفراد الخاص المستثنى.
[٥] لعموم وجوب الرد.
[١] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب أحكام العشرة حديث : ٤.