مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٦ - اذا تمكن من القيام في بعض الصلاة وجب في أولها
( مسألة ١٩ ) : لو كان وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك [١].
( مسألة ٢٠ ) : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز [٢] , وكذا
______________________________________________________
بها على وجوب القيام في القراءة. هذا والانصاف أن الرواية من حيث السند لا قصور فيها بعد اعتماد جماعة من الأعيان عليها , ورواية الأجلاء لها , وظاهرها وإن كان تحديد العجز المسوغ للجلوس تعبداً , لكن بقرينة معارضتها تحمل على إرادة عدم جواز الصلاة جالساً إن أمكن فعلها قائماً فإنه أقرب المعاني بعد المعنى الأول ولا سيما بعد مساعدة القاعدة المشار إليها في ذيل الاستدلال , فالبناء على وجوب الصلاة ماشياً في فرض المسألة قوي جداً.
[١] تحصيلا للقيام المتصل بالركوع الذي عرفت أنه ركن , وللقيام ما دام الركوع الذي هو واجب , فان ذلك مقتضى قاعدة الميسور المعول عليها في مثل المقام. نعم يشكل ذلك فيما لو تجددت القدرة على القيام بنحو يمكن استئناف الصلاة قائماً , إذ يمكن أن يقال حينئذ إن ذلك يكشف عن فساد الصلاة من أول الأمر , فيجب الاستئناف ولا يجزئ القيام للركوع فقط , وهذا يتم لو لم يكن إطلاق لأدلة البدلية يقتضي ثبوت البدلية في جميع آنات العجز وإن لم يستمر ـ كما هو مبنى القول بجواز البدار لذوي الأعذار ـ ولو فرض ثبوت الإطلاق المذكور كان القول بالاستئناف مخالفاً لقاعدة الاجزاء , هذا وقد عرفت غير مرة من هذا الشرح الإشكال في ثبوت الإطلاق المذكور لأدلة البدلية , فإطلاق وجوب المبدل منه المقتضي لوجوب الاستئناف محكم.
[٢] قد عرفت في المسألة السابعة عشرة أن المرجع : قاعدة الميسور