مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٣ - يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار والاستقلال على كلام
والاستقلال [١] حال الاختيار , فلو انحنى قليلا , أو مال إلى أحد الجانبين بطل ,
______________________________________________________
لم تتحرك فصلّ قائماً , وإن كانت خفيفة تكفأ فصل قاعداً » [١]بناء على ظهوره في تقديم الاستقرار جالساً على القيام متحركاً , فلو لا وجوبه لم يكن لترجيحه على الواجب وجه. وفيه : أن الظاهر من قوله (ع) : « لم تتحرك » ـ بقرينة الشرطية الثانية ـ أنها لا تكفأ , فتدل على ترجيح الجلوس بلا انكفاء على القيام مع الانكفاء , فتكون أجنبية عما نحن فيه. ودعوى : أن الظاهر من قوله (ع) : « تكفأ » هو التحرك , إذ من الواضح عدم انقلاب السفينة بقيام واحد فيها. من دفعة : بأن المراد من « تكفأ » أنها تكفأ من قام فيها , لا أنها هي تنكفئ. والوجه في انكفاء القائم هو حركتها بنحو لا يقوى على القيام , كما يظهر ذلك لمن قام على ظهر الدابة وكأن هذا نشأ من توهم أن معنى « تكفأ » تنكفئ. فاذاً العمدة في دليله الإجماع كما سبق.
وليعلم أن اعتبار الاستقرار في القيام في تكبيرة الإحرام والقراءة مساوق لاعتباره فيهما , فذكر اعتباره فيهما كاف عن ذكر اعتباره فيه. وهذا بخلاف القيام بعد الركوع , فإنه واجب فيه لنفسه كما هو ظاهر.
[١] على المشهور , بل عن المختلف : دعوى الإجماع عليه , لدخوله في مفهوم القيام ـ كما قد يظهر من القواعد والذكرى ونسب إلى ظاهر المحقق الكركي وفخر المحققين ـ أو لانصراف نصوص اعتبار القيام اليه أو لأنه المعهود من النبي (ص) فيدخل تحت قوله : « صلوا كما رأيتموني أصلي » [٢] , أو لصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « لا تمسك
[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب القيام حديث : ٢.
[٢] كنز العمال ج : ٤ صفحة : ٦٢ حديث : ١١٩٦.