المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤ - (النفاس)
(٤) ان
لا تكون المرأة ذات عادة وقد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد
مضي عادة اقاربها ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الاول وتحتاط ايام
النقاء وايام الدم الثاني الى اليوم العاشر.
ثم ان ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا.. مثلاً
اذا رأت الدم في اليوم الاول والرابع والسادس ولم يتجاوز اليوم العاشر كان
جميع هذه الدماء والنقاء المتخلل بينها نفاساً، واذا تجاوز الدم اليوم
العاشر في هذه الصورة وكانت عادتها في الحيض تسعة ايام كان نفاسها الى
اليوم التاسع وما زاد استحاضة، واذا كانت عادتها خمسة ايام كان نفاسها
الايام الاربعة الاولى وفيما بعدها كانت طاهرة او مستحاضة.
(مسألة ٧٥) : المشهور أن أحكام الحائض من
الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات تثبت للنفساء أيضاً ولكن جملة من
الأفعال التي كانت محرمة على الحائض يشكل حرمتها على النفساء وإن كان
الأحوط أن تجتنب عنها وهذه الأفعال هي:
(١) قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة.
(٢) الدخول في المساجد بغير قصد العبور.
(٣) المكث في المساجد.
(٤) وضع شيء فيها.
(٥) دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) ولو كان بقصد العبور.