المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢١ - الطلاق وأحكامه
غير هذه الصورة - وهي حائض - لم يجز الطلاق. وإن طلقها بإعتقاد انها حائض - وبانت طاهرة - صح طلاقها.
(مسألة ١٠٧٩): كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض
والنفاس كذلك لا يجوز لها طلاقها في طهر قاربها فيه، فلو قاربها في طهر
لزمه الانتظار حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بدون مواقعة، ولو سافر عنها وجب
عليه الإنتظار مدة تنتقل فيها المرأة - عادة - الى طهر جديد، على أن لا يقل
إنتظاره عن شهر على الأحوط. ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة فإنه يجوز
طلاقهما في طهر المواقعة، وكذلك الحامل المستبين حملها، ولو طلقها قبل ذلك
ثم ظهر أنها كانت حاملاً وجب عليه طلاقها ثانياً على الأحوط، وأما من لا
تحيض - وهي في سن من تحيض - فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج، إلا بعد أن
يعتزل عنها ثلاثة أشهر.
(مسألة ١٠٨٠): لا يقع الطلاق إلا بلفظ الطلاق
بصيغة خاصة عربية، وفي محضر عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء فيقول الزوج مثلاً:
(زوجتي فلانة طالق)، أو يخاطب زوجته ويقول: (أنت طالق)، أو يقول وكيله:
(زوجة موكلي فلانة طالق). وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها.
(مسألة ١٠٨١): لا يصح طلاق المتمتع بها، بل
فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذله لها، بأن يقول الرجل: (وهبتك مدة
المتعة)، ولا يعتبر في صحة البذل الإشهاد، ولا خلوها من الحيض والنفاس.