المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٨ - مستحق الخمس
بل لا يجوز إعطاؤه لمن يصرفه في شيء من وجوه المعصية، والأولى أن لا يعطى لمن يتجاهر بالفسق.
(مسألة ٦٠٩): لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف، بل يجوز إعطاؤه لشخص واحد. والأحوط - لزوماً - أن لا يعطى ما يزيد على مؤونة سنته.
(مسألة ٦١٠): الأحوط أن لا يعطي المالك خمسه لمن
تجب نفقته عليه، كالوالدين والولد والزوجة. ولا بأس بإعطائه لمن تجب نفقته
عليهم، كما في الزكاة وقد مر ذلك في المسألة (٥٥٦).
(مسألة ٦١١): يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر
بعد تعينه باذن الحاكم الشرعي ونحوه، ولكن إذا تلف - قبل أن يصل إلى
مستحقه - ضمنه إن كان في بلده من يستحقه، وإن لم يكن فيه مستحق ونقله
للإيصال إليه فتلف من غير تفريط لم يضمنه، وقد مر نظير هذا في الزكاة في
المسألة (٥٤٧).
(مسألة ٦١٢): تقدم أنه يجوز للدائن أن يحسب دينه
زكاة ويشكل هذا في الخمس بلا إجازة من الحاكم الشرعي، فإن أراد الدائن ذلك
فالأحوط أن يتوكل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس وفي إيفائه دينه، أو أنه
يوكل الفقير في استيفاء دينه وأخذه لنفسه خمساً.