المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٤ - (شرائط لباس المصلي)
(الخامس) :
أن لا يكون من الذهب الخالص أو المغشوش، والمراد من اللباس هنا مطلق ما
يلبسه الانسان، وإن لم يكن من الثياب كالخاتم والزناجير المعلقة، والأحوط
الأولى أن لا يكون زر اللباس من الذهب. نعم لا بأس بشد الاسنان بالذهب،بل
وتلبيسها به، كما لا بأس بحمل الذهب في الصلاة، ومن هذا القبيل حمل الساعة
الذهبية.
(مسألة ٢٣٧): يحرم لبس الذهب في غير حال الصلاة أيضاً.
(مسألة ٢٣٨): إذا شك في فلز ولم يعلم أنه من الذهب جاز لبسه في نفسه ولا يضر بالصلاة.
(مسألة ٢٣٩): لا فرق في حرمة لبس الذهب وإبطاله الصلاة بين أن يكون ظاهراً وبين عدمه.
(مسألة ٢٤٠): إذا صلى في فلز لم يعلم أنه من الذهب أو نسيه ثم التفت إليه بعد الصلاة صحت صلاته.
(السادس) : ان لا يكون اللباس من الحرير الخالص،
من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط. وأما
إذا امتزج بغيره ولم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه والصلاة فيه.
(مسألة ٢٤١): لا بأس بأن يكون سجاف الثوب ونحوه من الحرير الخالص. والأحوط أن لا يزيد عرضه على أربعة أصابع مضمومة.