المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٣ - (شرائط لباس المصلي)
(مسألة ٢٣١): تجوز الصلاة في ما لم يحرز أنه جلد، وإن أخذ من يد الكافر.
(مسألة ٢٣٢): إذا صلى في ثوب جهلاً، ثم علم انه كان ميتة صحت صلاته. وأما
إذا نسي ذلك وتذكره بعد الصلاة، فإن كان الثوب مما تتم فيه الصلاة وكانت
الميتة نجسة أعادها، والا لم تجب الإعادة.
(الرابع) : أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه من
الحيوان، ولافرق هنا بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم الصلاة فيه، بل ولا
فرق بين الملبوس والمحمول. ويستثنى من ذلك جلد الخز والسنجاب وكذلك وبرهما
ما لم يمتزج بوبر غيرهما مما لا يؤكل لحمه كالأرنب والثعلب وغيرهما.
(مسألة ٢٣٣): لا بأس بالصلاة في شعر الإنسان من نفس المصلي أو غيره. والأحوط أن لا يصلي فيما نسج منه وإن كان الأظهر جوازه أيضاً.
(مسألة ٢٣٤): لا بأس بالصلاة في فضلات الحيوان الذي لا لحم له، وإن كان محرم الأكل، كدم البق والبرغوث والقمل ونحو ذلك.
(مسألة ٢٣٥): لا بأس بالصلاة في ما يحتمل أنه من غير المأكول كالماهوت
والفاستونة وغيرهما، وكذلك فيما إذا لم يعلم انه من أجزاء الحيوان كالصدف
العادي الموجود في الأسواق.
(مسألة ٢٣٦): إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلاً أو نسياناً حتى فرغ من الصلاة صحت صلاته.