المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٩ - (المطهرات)
(المطهرات)
المطهرات اثنا عشر:
(الأول): الماء المطلق ، وهو الذي يصح إطلاق
الماء عليه من دون إضافته إلى شيء، وهو على أقسام: الجاري، ماء الغيث، ماء
البئر الراكد الكثير (الكر وما زاد)، الراكد القليل (ما دون الكر).
(مسألة ١٥٦): الماء المضاف - وهو الذي لا يصح إطلاق الماء عليه من دون
إضافة كماء العنب وماء الرمان وماء الورد ونحو ذلك - لا يرفع حدثاً ولا
خبثاً. ويتنجس بملاقاة النجاسة حتى الكثير منه، ويستثنى من ذلك ما إذا جرى
من العالي إلى السافل أو من السافل إلى العالي بدفع، ففي مثل ذلك ينجس
المقدار الملاقي للنجس فقط. مثلاً: إذا صب ما في الإبريق من ماء الورد على
يد كافر لم يتنجس ما في الإبريق وان كان متصلاً بما في يده.
(مسألة ١٥٧): الماء الجاري - وهو ما ينبع من الأرض ويجري في النهر ونحوه -
لا ينجس بملاقاة النجس وإن كان قليلاً إلا إذا تغير أحد أوصافه (اللون
والطعم والريح) والعبرة بالتغير بأوصاف النجس، ولا بأس بالتغير بأوصاف
المتنجس.
(مسألة ١٥٨): يطهر الماء المتنجس - غير المتغير بالنجاسة فعلاً - باتصاله
بالماء الجاري، أو بغيره من المياه المعتصمة كالماء البالغ كراً وماء البئر
والمطر، والأولى مزجه بشيء من ذلك.