المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٦ - (أحكام الجبائر)
واذا كان اللاصق غيره، وكان في مواضع التيمم فالاحوط الجمع بينه وبين الوضوء.
(الثاني) : أن لا تزيد الجبيرة على المقدار
المتعارف، وإلا وجب رفع المقدار الزائد وغسل ما تحته إذا كان مما يغسل،
ومسحه إذا كان مما يمسح، وإن لم يتمكن من رفعه أو كان فيه حرج سقط الوضوء
ووجب التيمم على الاظهر، هذا إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم وإلا جمع
بين الوضوء والتيمم.
(الثالث) : أن يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء فلو كان في غيرها، وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم.
وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من أعضاء الوضوء وكان مما
يضر به غسل جزء آخر اتفاقاً دون أن يكون مما يستلزمه عادة، كما إذا كان
الجرح في إصبعه واتفق أنه يتضرر بغسل الذراع، فإنه يتعين التيمم في مثل ذلك
أيضاً.
(مسألة ١٣٠) : إذا كان تمام الوجه أو احدى اليدين
مجبراً فالأحوط ان يجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة وبين التيمم،
واما اذا كان تمام الرأس أو احدى الرجلين مجبراً تعين التيمم.
(مسألة ١٣١) : إذا كانت الجبيرة في باطن الكف
مستوعبة لها ومسح المتوضئ عليها بدلاً عن غسل العضو فاللازم أن يمسح رأسه
ورجليه بهذه الرطوبة لا برطوبة خارجية.