المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١ - (كيفية تغسيل الميت)
حينئذٍ
بالماء القراح بدلاً من الغسل بما هو المفقود منهما، ويضاف إليه التيمم،
وإذا لم يوجد الماء القراح فإن تيسر ماء السدر أو الكافور فالأحوط أن يغسل
به بدلاً من الغسل بالماء القراح، ويضم إليه التيمم وإلا اكتفى بالتيمم.
(مسألة ٩٧) : إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل
واحد فقط، فإن لم يوجد السدر والكافور ييمم الميت مرتين، مرة بدلاً عن
الغسل بماء السدر، ومرة اخرى بدلاً عن الغسل بماء الكافور ثم يغسل بالماء
القراح، وانوجد السدر مع الكافور او بدونه، يغسل الميت بماء السدر ثم ييمم
مرتين بدلاً عن الغسل بماء الكافور وعن الغسل بالماء القراح، وان وجد
الكافور فقط ييمم اولاً بدلاً عن الغسل بماء السدر، ثم يغسل بماء الكافور،
ثم ييمم بدلاً عن الغسل بالماء القراح.
(مسألة ٩٨) : إذا لم يوجد الماء أصلاً ييمم الميت
ثلاث مرات ويقصد فيها البدلية عن الأغسال الثلاثة على الترتيب المعتبر
فيها، والأحوط أن يؤتى بأحد التيممات بقصد ما في الذمة.
(مسألة ٩٩) : إذا كان الميت جريجاً أو محروقاً أو
مجدوراً وخيف من تناثر لحمه إذا غسل وجب أن ييمم، والأحوط مع التمكن الجمع
بين التيمم بيد الحي والتيمم بيد الميت.
(مسألة ١٠٠) : يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب وإن كان المغسل مماثلاً له، بل لا يبعد أن يكون ذلك أفضل من تغسيله مجرداً.