المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٢ - إرث الطبقة الاولى
الباقي
للاب، كما إذا كان للميت اخوة فانهم وإن لم يرثوا شيئاً إلا أنهم يحجبون
الام عن الثلث فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس إذا توفرت فيهم شرائط معينة
وهي خمسة:
(١) وجود الاب.
(٢) أن لا يقل الاخوة عن رجلين أو أربع نساء أو رجل وامرأتين.
(٣) أن يكونوا اخوة الميت لابيه وامه أو للاب خاصة.
(٤) الاسلام.
(٥) الحرية.
(مسألة ١٣١٨): لو اجتمع الابوان مع الاولاد فلذلك صور:
منها: أن يجتمع الابوان مع بنت واحدة ولا تكون للميت اخوة يحجبون الام -
كما سبق - فيقسم المال خمسة أسهم، فلكل من الابوين سهم واحد، وللبنت ثلاثة
أسهم.
ومنها: أن يجتمع الابوان مع بنت واحدة وللميت اخوة فالمشهور أنهم يحجبون
الأم فيقسم المال أسداسا، وتعطي ثلاثة اسهم كاملة منها للبنت، كما تعطي
ايضاً ثلاثة أرباع سدس آخر، وتنخفض حصة الام إلى السدس فتكون حصة الاب
السدس وربع السدس، فبالنتيجة يقسم المال أربعة وعشرين حصة: تعطي أربعة منها
للام، وخمسة منها للاب، والباقي - وهو خمس عشرة حصة - للبنت ولكن ذلك لا
يخلو من إشكال، ولا يبعد أن يكون وجود الأخوة كعدمهم.