المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٩ - أحكام الكفارات
(مسألة ١٣٠٩): المدار
في الكفارة المرتبة على حال الاداء فلو كان قادراً على العتق ثم عجز صام،
ولا يستقر العتق في ذمته، ويكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها
العجز العرفي في وقت التكفير، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ، بل إذا
عجز عن الرقبة فصام شهراً ثم تمكن منها اجتزأ باتمام الصوم.
(مسألة ١٣١٠): في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي، وعليه الاستغفار على الأحوط، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال.
(مسألة ١٣١١): يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين مسكيناً.
(مسألة ١٣١٢): الاشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة في اداء الواجب ولكن المبادرة أحوط.
(مسألة ١٣١٣): من الكفارات المندوبة ما روى عن
الصادق (عليه السلام) من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان، وكفارة
المجالس أن تقول عند قيامك منها: (سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على
المرسلين والحمد لله رب العالمين)، وكفارة الضحك أن يقول: (اللهم لا
تمقتني)، وكفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب، وكفارة الطيرة التوكل، وكفارة
اللطم على الخدود الاستغفار والتوبة.