المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧١ - الوصية وأحكامها
وصيته
بطلت الوصية من أصلها، وإذا غيّر وصيته كما إذا جعل رجلاً خاصاً قيماً على
الصغار ثم جعل مكانه شخصاً آخراً بطلت الوصية الاولى ولزمت الوصية الثانية.
(مسألة ١٢٦٨): إذا أتى الموصي بما يعلم به رجوعه عن وصيته، كما إذا أوصى بداره لزيد ثم باعها، أو وكل غيره في بيعها بطلت الوصية.
(مسألة ١٢٦٩): لو أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى بنصفه لشخص آخر قسم المال بينهما بالسوية.
(مسألة ١٢٧٠): اذا وهب المالك بعض امواله واوصى
ببعضها ثم مات نفذت الهبة من دون حاجة الى إجازة الوارث كما تقدم في
المسألة(٨٣٢)، ويخرج ما أوصى به من ثلثه من الباقي.
(مسألة ١٢٧١): إذا أوصى بابقاء ثلثه وصرف منافعه في مصارف معينة كالخيرات وجب العمل على طبق وصيته.
(مسألة ١٢٧٢): إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه،
ولم يتهم في اعترافه بقصد الاضرار بالورثة جاز اعترافه وخرج المقدار
المعترف به من أصل ماله، ومع الاتهام يخرج من الثلث.
(مسألة ١٢٧٣): إذا أوصى المالك باعطاء شيء من
ماله إلى أحد بعد موته لم يعتبر وجود الموصي له حال الوصية، فإن وجد في ظرف
الاعطاء له اعطي له، وإلا صرف فيما هو اقرب إلى نظر الموصي، وإذا أوصى
بشيء لأحد فإن كان موجوداً عند موت الموصي ملكه وإلا بطلت