المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٠ - النذر وأحكامه
أن يأتي بأي عمل قربي، كالصوم أو الصدقة أو الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل، ونحو ذلك من طاعات وقربات.
(مسألة ١٢٢٩): إذا نذر صوم يوم معين جاز له أن
يسافر إذا شاء في ذلك اليوم فيفطر ويقضيه، ولا كفارة عليه، وكذلك إذا جاء
عليه اليوم وهو مسافر فإنه لا يجب عليه قصد الاقامة، بل يجوز له الافطار
والقضاء، وإذا لم يسافر فإن صادف في ذلك اليوم أحد مسوغات الافطار كمرض أو
حيض أو نفاس أو اتفق احد العيدين فيه أفطر وقضاه، أما إذا أفطر فيه - دون
مسوغ - عمداً فعليه القضاء والكفارة، والاظهر ان كفارة حنث النذر هي
الكفارة في مخالفة اليمين على ما يأتي.
(مسألة ١٢٣٠): إذا نذر المكلف ترك عمل في زمان
محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط، وإذا نذر تركه مطلقاً - قاصداً
الالتزام بتركه في جميع الازمنة - لزمه تركه مدة حياته، فإن خالف وأتى بما
التزم بتركه عامداً فعليه الكفارة، ولا جناح عليه في الإتيان به خطاءاً أو
غفلة أو نسياناً أو اكراها أو اضطراراً.
(مسألة ١٢٣١): إذا نذر المكلف التصدق بمقدار معين
من ماله ومات قبل الوفاء به فالظاهر أنه لا يخرج من أصل التركة إلا أن
الاولى لكبار الورثة اخراج ذلك المقدار من حصصهم والتصدق به من قبله.
(مسألة ١٢٣٢): إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزه التصدق بها على غيره، وإذا مات الفقير المعين قبل الوفاء بالنذر فالاحوط اعطاؤها