المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٣ - شرائط الذبح
أخرى تقتضي الذبح جاز - حينئذٍ - ذبحها بكل ما يقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة الحادة ونحوهما.
(الثالث): الاستقبال بالذبيحة - حال الذبح - بأن
توجه مقاديم بدنها - من الوجه واليدين والبطن والرجلين - إلى القبلة، وتحرم
الذبيحة بالاخلال به متعمداً، ولا بأس بتركه نسياناً أو خطاءاً أو للجهل
بالاشتراط، أو لعدم العلم بجهتها أو عدم التمكن من توجيه الذبيحة إليها.
والاحوط الاولى أن يكون الذابح ايضاً مستقبلاً.
(الرابع): التسمية، بأن يذكر الذابح اسم الله
عليها بنية الذبح، أو حينما يضع السكين على مذبحها، ويكفي في التسمية أن
يقول: (بسم الله)، ولا أثر للتسمية من دون نية الذبح. نعم لو أخل بها
نسياناً لم تحرم الذبيحة.
(الخامس): خروج الدم المتعارف، فلا تحل إذا لم يخرج منها الدم أو كان الخارج قليلاً بالاضافة إلى نوعها.
(السادس): أن يكون الذبح من المذبح، فلا يجوز أن
يكون من القفا، بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج، فلا يكفي
إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها الى فوق.
(السابع): أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو
حركة يسيرة، بأن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها هذا فيما إذا شك
في حياتها حال الذبح وإلا فلا تعتبر الحركة اصلاً.