المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٠ - أحكام الذباحة
(مسألة ١١٦١): إذا كان للضالة نماء أو منفعة واستوفاها الآخذ كان ذلك بدل ما انفقه عليها، ولكن لابد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الاقوى.
أحكام الذباحة
(مسألة ١١٦٢): الحيوان المحلل لحمه - وحشياً كان
أو أهلياً - إذا ذبح على الترتيب الآتي في هذا الباب وخرجت روحه يحل أكله،
نعم موطوء الإنسان والشاة المرتضعة بلبن الخنزيرة لا يحل أكلهما بالذبح،
وكذلك الجلال قبل استبرائه وقد مر بيانه في الصفحة (٧٨).
(مسألة ١١٦٣): الحيوان الوحشي المحلل لحمه
كالغزال والحيوان الأهلي المحلل إذا استوحش كالبقر يحل لحمهما بالاصطياد،
وأما الحيوانات المحللة الأهلية كالشاة والدجاجة والبقر غير المتوحش
ونحوها، وكذلك الحيوانات الوحشية إذا تأهلت فلا يحكم بطهارة لحمها ولا
بحليتها بالإصطياد.
(مسألة ١١٦٤): الحيوان الوحشي الحلال أكله إنما
يحكم بحليته وطهارته بالاصطياد، فيما إذا كان قادراً على العدو أو ناهضاً
للطيران، فولد الوحش قبل أن يقدر على الفرار وفرخ الطير قبل أن ينهض
للطيران لا يحلان بالإصطياد ولا يحكم بطهارتهما حينئذٍ، فلو رمى ظبياً
وولده غير القادر على العدو، فماتا حل الظبي وحرم الولد.