المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٥ - أحكام الرضاع
ولادتها
السابقة من زوجها الأول ثمان رضعات - مثلاً - وأكملت بعد وضعها لحملها
بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات لم يكن هذا الرضاع
مؤثراً، ويعتبر أيضاً وحدة المرضعة فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه
فارتضع الطفل من إحداهما سبع رضعات ومن الأخرى ثمان رضعات - مثلاً - لم يكن
لرضاعه أثر.
(٦) عدم قذف الطفل للحليب بالتقيؤ لمرض ونحوه، فلو قاءه وجب عليه الإحتياط
بعدم ترتيب الأثر على الرضاع من جهة النظر الى ما لا يحل لغير المحارم،
وترتيب الأثر عليه من جهة ترك الإزدواج.
(٧) بلوغ الرضاع درجة معينة تحدد من حيث الأثر بما أنبت اللحم وشد العظم،
ومن حيث العدد بما بلغ خمس عشرة رضعة بل تكفي على الأحوط - وجوباً - عشر
رضعات أيضاً في التحريم إذا لم يفصل بين الرضعات شيء آخر حتى الطعام،
وتحدد من حيث الزمان بما استمر إرتضاع الطفل من المرأة يوماً وليلة.
و يلاحظ في التقدير الزماني أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه
الوحيد طيلة المدة المقررة، فلا يتناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة أخرى،
ولا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق
عليه الغذاء عرفاً.
كما يلاحظ في التقدير الكمي، توالي الرضعات الخمس عشرة - مثلاً - بأن لا
يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى، وأن تكون كل واحدة منها رضعة كاملة تروي
الصبي، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد، ولا تعتبر الرضعات الناقصة
المتعددة بمثابة رضعة كاملة نعم إذا التقم