المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٩ - ل
(مسألة ١٠٣٥): إذا اشترطت المرأة في عقدها أن لا يخرجها الزوج من بلدها مثلا وقبل ذلك زوجها لم يجز له إخراجها منه بغير رضاها.
(مسألة ١٠٣٦): إذا كانت
ل
زوجة الرجل بنت من غيره جاز له أن يزوجها من ابنه من زوجة غيرها وكذلك العكس.
(مسألة ١٠٣٧): إذا كانت المرأة الحامل من السفاح مسلمة أو كان الزاني بها مسلماً لم يجز لها أن تسقط جنينها.
(مسألة ١٠٣٨): لو فجر بامرأة ليست بذات بعل ولا
في عدة الغير ثم تزوج بها بعدما استبرأ رحمها - على النهج المتقدم في
المسألة (٩٨٦) - فولدت ولم يعلم أن الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق
بهما شرعاً ويحكم عليه بأنه من الحلال.
(مسألة ١٠٣٩): لو تزوج بامرأة جاهلاً بكونها في
العدة بطل العقد، وإن كان قد دخل بها تحرم عليه مؤبداً، وإن كانت ولدت منه
فالولد يلحق بهما شرعاً. هذا إذا كانت المرأة جاهلة وأما إذا كانت عالمة
بكونها في العدة وبحرمة التزويج في العدة فالولد يلحق بالرجل ولا يلحق بأمه
شرعاً فإنها زانية حينئذ.
(مسألة ١٠٤٠): لو ادعت المرأة أنها يائسة لم تسمع دعواها ولو ادعت أنها خلية من الزوج صدقت.