المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٥ - النكاح المنقطع
حملت من
زوجها، ولا تستحق من زوجها المضاجعة والمبيت عندها، ولا توارث بينها وبين
زوجها، نعم لو شرطا التوارث أو خصوص الزوج أو الزوجة نفذ الشرط.
(مسألة ١٠١٤): يصح العقد المنقطع ولو مع جهل
الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمضاجعة، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة
جهلها، ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها، إذا كان خروجها منافياً لحقه،
بل مع عدم المنافاة أيضاً على الأحوط.
(مسألة ١٠١٥): لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها
لمدة معينة بمبلغ معلوم فخالف الوكيل فعقدها دواماً أو متعة لغير تلك المدة
أو بغير ذلك المبلغ، فإن أجازت العقد صح وإلا بطل.
(مسالة ١٠١٦): لا بأس بتزويج الأب أو الجد من
طرفه بنته الصغيرة لمدة قليلة، لا لغاية الاستمتاع بل لغاية أخرى من حصول
المحرمية ونحوه، الا أنه لابد في ذلك من مصلحة تعود إليها، وأما تزوجهما
الصغيرة لتلك الغاية مع عدم قابلية المدة لاستمتاعه بوجه فصحته لا تخلو من
اشكال.
(مسألة ١٠١٧): لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام المهر، وينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول على الأظهر.
(مسألة ١٠١٨): لا بأس على الزوج في تزويج المتمتع بها في عدتها منه دواماً أو منقطعاً.