المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨ - (أحكام الناسية للعادة)
يوماً في المثال بصفة الحيض فالمبتدئة تفترق عن المضطربة في الحكم.
اما المبتدئة: فهي ترجع الى عادة اقاربها فتتحيض
بقدرها والباقي استحاضة. فان لم تكن لها اقارب او اختلفت أقراؤهن تحيضت في
المرة الاولى ستة أو سبعة ايام وتحتاط الى تمام العشرة بين تروك الحائض
واعمال المستحاضة، وفي الاشهر الاخر تتحيض من رؤية الدم الى ثلاثة ايام
وتحتاط بعدها الى ستة او سبعة ايام.
واما المضطربة: فهي تتحيض بستة او سبعة ايام مطلقاً.
(أحكام الناسية للعادة)
(مسألة ٦٣) : إذا كانت ذات عادة عددية فقط ونسيت
عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كان
جميعه حيضاً، وإذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضاً
والباقي استحاضة وان احتملت العادة فيما زاد على السبعة فالاحوط ان تجمع
بين تروك الحائض واعمال المستحاضة في المقدار المحتمل الى تمام العشرة.
(مسألة ٦٤) : إذا كانت ذات عادة وقتية فقط
ونسيتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة ايام او اكثر ولم يتجاوز العشرة كان
جميعه حيضاً. واذا تجاوز الدم العشرة فان علمت المرأة -اجمالاً- بمصادفة
الدم ايام عادتها لزمها الاحتياد في جميع ايام الدم حتى فيما اذا لم يكن
الدم في