المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٤ - أحكام المضاربة
المسكوكين من الأوراق النقدية ونحوها، وفي صحتها بالمنفعة إشكال، وأما الدين فلا تصح فيه.
(مسألة ٨١٠): لا خسران على العامل من دون تفريط، وإذا اشترط المالك على
العامل في ضمن العقد أن تكون الخسارة عليهما كالربح فالظاهر بطلان الشرط،
نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه اذا وقعت صح ولا بأس
به.
(مسألة ٨١١): عقد المضاربة جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخه، سواء
أكان قبل الشروع في العمل أم بعده، وسواء كان قبل تحقق الربح أو بعده، كما
أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقاً أو مقيداً الى أجل خاص.
(مسألة ٨١٢): يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة
من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس، نعم لا يجوز له أن يسافر به من دون إذن
المالك، إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الإطلاق اليه، وعليه فلو خالف وسافر
وتلف المال ضمن.
(مسألة ٨١٣): تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل، أما على الأول
فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى
مضاربة جديدة، وأما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به.