المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٤ - أحكام الشركة
يدل عليها، ويعتبر في صحته خلط المالين على وجه لا يتميز كل منهما عن الآخر.
(مسألة ٧١٦): لو اشترك شخصان - مثلاً - فيما يربحان من أُجرة عملهما، كما
لو قرر حلاقان أن يقسّما بينهما كل ما يأخذانه من أجر الحلاقة كانت الشركة
باطلة.
(مسألة ٧١٧): لا يجوز اشتراك شخصين - مثلاً - على أن يشتري كل منهما متاعاً
نسيئة لنفسه، ويشتركا فيما يربحانه. نعم اذا وكل كل منهما صاحبه في شراء
المتاع لهما نسيئة كانت الشركة صحيحة.
(مسألة ٧١٨): يشترط في عقد الشركة: البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم الحجر.
فلا يصح شركة الصبي والمجنون والمكره، والسفيه الذي يصرف أمواله في غير
موقعه.
(مسألة ٧١٩): لا بأس باشتراط زيادة الربح لمن يقوم بالعمل من الشريكين، أو
الذي يكون عمله أكثر من عمل الآخر، ويجب الوفاء بهذا الشرط. ولو اشترطت
الزيادة في غير ذلك فالأظهر أن الشركة لا تبطل، ولكن الشرط لا ينفذ،
فيقتسمان الربح بنسبة المالين، وكذلك الحال لو اشترطا أن يكون تمام الربح
لأحدهما أو يكون تمام الخسران أو أكثره على أحدهما.
(مسألة ٧٢٠): إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح، فإن تساوى المالان تساويا في الربح والخسران، وإلا كان الربح والخسران