المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٣ - أحكام الشركة
(مسألة
٧١١): يشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عنه
وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك. نعم إذا ادعى
غيبة الثمن في بلد آخر أُجِّل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام
فإن انتهى فلا شفعة، ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق، كما أن مبدأها زمان
الأخذ بالشفعة لازمان البيع.
(مسألة ٧١٢): الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه ولا بأقل، ولا يلزم أن
يأخذ بعين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يأخذ بمثله إن كان مثلياً.
(مسألة ٧١٣): في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته قولان، أقواهما العدم.
(مسألة ٧١٤): الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة، فيسقط مع المماطلة
والتأخير بلا عذر، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله
باستحقاق الشفعة أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلاً، أو كون المشتري زيداً
فبان عمراً، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس، أو أنه واحد فبان
اثنين أو العكس، أو أن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين، أو كون
الثمن ذهباً فبان فضة، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه،
وأمثال ذلك من الأعذار.
أحكام الشركة
(مسألة ٧١٥): لابد في عقد الشركة من انشائها بلفظ أو فعل