المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٢ - خاتمة في الاقالة
بالثمن المقرر له في البيع، ويسمى هذا الحق بالشفعة.
(مسألة ٧٠٦): تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة، كالأراضي
والدور والبساتين بلا إشكال، وهي تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب
والحيوان، وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة قولان: أقواهما الأول فيما عدا
السفينة والنهر والطريق والحمام والرحى، فإنه لا تثبت فيها الشفعة.
(مسألة ٧٠٧): تختص الشفعة في غير المساكن والأراضي بالبيع، فاذا انتقل
الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما فلا شفعة للشريك. وأما
المساكن والأراضي فاختصاص الشفعة فيها بالبيع محل اشكال.
(مسألة ٧٠٨): إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان أقربهما ذلك.
(مسألة ٧٠٩): يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين
اثنين، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة،
وإذا باعوا جميعاً إلا واحداً منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع.
(مسألة ٧١٠): يعتبر في الشفيع الإسلام، إذا كان المشتري مسلماً، فلا شفعة
للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر وتثبت للمسلم على الكافر، وللكافر على
مثله.