المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٣ - بيع السلف
المعاملة،
وإذا باعه ممن يعلم قيمته النقدية بأزيد منها نسيئة، بأن قال له أبيعه منك
نسيئة بزيادة خمسين فلساً على كل دينار من قيمته النقدية - مثلاً - فقبل
المشتري لم يكن به بأس.
(مسألة ٦٧٣): إذا باع شيئاً نسيئة وبعد مضي مدة من الأجل تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن وأخذه نقداً فلا بأس به.
بيع السلف
(مسألة ٦٧٤): بيع السلف هو: (تعجيل الثمن وتأجيل المثمن)، فلو قال المشتري
للبائع: (أعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع بعد ستة أشهر) وقال البائع:
(قبلت)، أو أن البائع قبض الثمن من المشتري وقال: (بعتك متاع كذا، على أن
أسلمه لك بعد ستة أشهر)، فهذه المعاملة صحيحة.
(مسألة ٦٧٥): لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفاً بالنقود الذهبية أو الفضية،
ولا بأس ببيع غير الذهب والفضة سلفاً بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر.
والأحوط أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود.
شرائط بيع السلف
(مسألة ٦٧٦): يعتبر في بيع السلف سبعة أمور:
(١) تعيين الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ولا يلزم الاستقصاء