المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٩ - شرائط العوضين
الأصيل، ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك.
شرائط العوضين
(مسألة ٦٥٥): يشترط في العوضين خمسة أمور:
(١) العلم بمقدار كل منهما بما يتقدر به خارجاً من الوزن أو الكيل أو العدّ أو المساحة.
(٢) القدرة على إقباضه، فلو باع الدابة الشاردة لم يصح الا إن يضم إليها ما يتمكن من تسليمه.
(٣) معرفة الخصوصيات التي تختلف بها الرغبات.
(٤) أن لا يتعلق به حق أحد، فلا يجوز بيع الوقف الا في موارد يأتي بيانها.
(٥) أن يكون المبيع من الأعيان، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح. نعم لا
بأس بجعل المنفعة ثمناً، وبيان هذه الأحكام يأتي في المسائل الآتية.
(مسألة ٦٥٦): ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصح بيعه في ذلك البلد الا
بالوزن أو الكيل. ويجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة.
(مسألة ٦٥٧): ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل، إذا كان الكيل طريقاً إلى
الوزن، وذلك كأن يجعل كيل يحوي منّاً من الحنطة، فتباع الحنطة بذلك الكيل.