المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٨ - القنوت
فإذا
خالف الترتيب -عمداً- بطلت صلاته، وقد بينا حكم المخالفة سهواً في المسائل
المتقدمة، وتجب الموالاة بين أجزاء الصلاة بأن يؤتى بها متوالية على نحو
ينطبق على مجموعها عنوان الصلاة، ولا يضر بالموالاة تطويل الركوع أو السجود
أو القنوت أو الإكثار من الأذكار أو قراءة السور الطوال ونحو ذلك.
القنوت
يستحب القنوت في كل صلاة - فريضة كانت أو نافلة - مرةً واحدة، وفي صلاة
الجمعة مرتين، مرة في الركعة الأولى قبل الركوع ومرة في الركعة الثانية
بعده، ويتعدد القنوت في صلوات العيدين والآيات، ومحله في بقية الصلوات قبل
الركوع من الركعة الثانية وفي صلاة الوتر قبل ما يركع، ويتأكد استحباب
القنوت في الصلوات الجهرية ولا سيما صلاة الفجر وصلاة الجمعة.
(مسألة ٣٢٢): لا يعتبر في القنوت ذكر مخصوص، ويكفي فيه كل دعاء أو ذكر
والظاهر أنه لا تتحقق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربية وإن
كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة، والأولى أن يجمع فيه بين الثناء على الله
والصلاة على النبي (ص) والدعاء لنفسه وللمؤمنين، نعم قد وردت أذكار خاصة في
بعض النوافل فلتطلب من مظانها.
(مسألة ٣٢٣): من نسي القنوت حتى ركع يستحب له أن يأتي