المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٣ - السجود
برفعها ووضعها ثانياً في غير حال الذكر ما عدا الجبهة. ولو تحركت المواضع حال الذكر من غير عمد، أعاد الذكر على الاحوط.
(مسألة ٣٠٧): من لم يتمكن من الانحناء للسجود وجب عليه أن يرفع ما يسجد
عليه إلى حد يتمكن من وضع الجبهة عليه. فإن لم يتمكن من ذلك أيضاً أومأ
برأسه للسجود، ومع العجز عنه أومأ له بعينيه وجعل ايمائه للسجودأكثر من
ايمائه للركوع على الأحوط الأولى.
(مسألة ٣٠٨): إذا ارتفعت الجبهة من المسجد قهراً فإن كان في السجدة الأولى
أتى بالسجدة الثانية، وإن كان في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شيء
عليه، وإذا ارتفعت الجبهة قهراً ثم عادت كذلك لم يحسب سجدتين، نعم إذا كان
الارتفاع قبل الإتيان بالذكر فالأحوط أن يأتي به بعد العود.
(مسألة ٣٠٩): إذا كان في الجبهة جرح لا يتمكن معه من وضعها على الأرض ولو
لزمه حفر الأرض ليقع موضع الجرح في الحفرة، ويضع الموضع السالم من الجبهة
على الأرض. فان لم يتمكن من ذلك جمع بين السجود على الذقن والسجود على أحد
طرفي الجبهة على الأحوط،وإن تعذر السجود على الجبين اقتصر على السجود على
الذقن.
(مسألة ٣١٠): من نسي السجدتين حتى دخل في الركوع بعدهما بطلت صلاته، وإن
تذكرهما قبل ذلك رجع وتداركها، ومن نسي سجدة واحدة، فإن ذكرها قبل الركوع
رجع وتداركها وإن ذكرها بعد ما دخل في الركوع مضى في صلاته وقضاها بعد
الصلاة.