المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٢ - السجود
(مسألة ٣٠٦): لا بأس بالسجود على ما لا يصح السجود عليه اختياراً حال التقية، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر.
( الرابع ): يعتبر الاستقرار في المسجد، فلا يجزئ
وضع الجبهة على الوحل والطين أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه، ولا بأس
بالسجود على الطين إذا تمكنت الجبهة عليه، ولكن إذا لصق بها شيء من الطين
أزاله للسجدة الثانية على الاحوط.
( الخامس ): يعتبر في المسجد الطهارة والإباحة،
وتجزئ طهارة الطرف الذي يسجد عليه. ولا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر،
واللازم طهارة المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود، فلا بأس
بنجاسة الزائد عليه على الأظهر، وقد تقدم الكلام في اعتبار الحلية في مكان
المصلي في المسألة (٢٠٨).
( السادس ): يعتبر الذكر في السجود، والحال فيه كما ذكرناه في ذكر الركوع، إلا أن التسبيحة الكبرى هنا (سبحان ربي الأعلى وبحمده).
( السابع ): يعتبر الجلوس بين السجدتين، وأما الجلوس بعد السجدة الثانية (جلسة الاستراحة) فالظاهر وجوبه، لكنه احوط.
( الثامن ): يعتبر استقرار المواضع السبعة
المتقدمة ذكرها على الأرض حال الذكر، فلو حركها - متعمداً - وجبت الاعادة
حتى في غير الجبهة على الاحوط، ولا بأس بتحريكها في غير حال الذكر، بل لا
بأس