المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١١ - السجود
الثور
وعلى ورق الكرم بعد أوان أكله وعلى ورق الشاي وعلى قشر الجوز أو اللوز بعد
انفصاله عن اللب وعلى نواة التمر وسائر النوى حال انفصالها من الثمرة،
والأظهر جواز السجود على القرطاس اختياراً.
والسجود على الأرض أفضل من السجود على غيرها، والسجود على التراب أفضل من
السجود على غيره، وأفضل أقسامه التربة الحسينية على مشرفها آلاف التحية
والسلام.
ولا يجوز السجود على الذهب والفضة وسائر الفلزات، وعلى القير والزفت وعلى
الزجاج والبلور وعلى ما ينبت على وجه الماء وعلى الرماد والفحم، وغير ذلك
مما لا يصدق عليه الأرض أو نباتها.
والأحوط أن لا يسجد على الخزف والآجر وعلى الجص والنورة بعد طبخهما، وعلى
العقيق والفيروزج والياقوت والماس ونحوها، وإن كان الأظهر جواز السجود على
جميع ذلك.
(مسألة ٣٠٣): لا يجوز السجود على ما يؤكل في بعض البلدان وإن لم يؤكل في بلد آخر.
(مسألة ٣٠٤): إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لفقدانه، أو
من جهة الحر أو البرد أو غير ذلك سجد على ثوبه، فإن لم يتمكن منه أيضاً سجد
على ما لا يجوز السجود عليه اختياراً كالذهب والفضة ونحوهما، أو سجد على
ظهر كفه.
(مسألة ٣٠٥): إذا سجد سهواً على ما لا يصح السجود عليه لزمه أن يرفع رأسه
ويسجد على ما يصح السجود عليه، وإن كان الاحوط حينئذٍ اعادة الصلاة بعد
اتمامها.