المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٧ - (واجبات الركوع)
الدخول في السجود لم يعتن به ومضى في صلاته، وإن كان قبل ذلك لزمه القيام ثم الركوع، والأحوط حينئذٍ إعادة الصلاة بعد إتمامها.
الثالث : الذكر، وهو التسبيح أو غيره من الأذكار
كالتحميد والتكبير والتهليل بقدره. والأحوط اختيار التسبيح بأن يقول (سبحان
الله) ثلاثاً، أو (سبحان ربي العظيم وبحمده) مرة واحدة.
(مسألة ٢٩٤): يعتبر في الذكر الإستقرار مع القدرة، ويسقط مع العجز. واذا
نسي الذكر او الاستقرار فيه حتى رفع رأسه من الركوع صحت صلاته ولا شيء
عليه، وإذا تذكر عدم الاستقرار وهو في الركوع أعاد الذكر على الأحوط.
الرابع : القيام بعد الركوع، ويعتبر فيه الانتصاب
والطمأنينة، وإذا نسيه حتى خرج عن حد الركوع لم يلزمه الرجوع وإن كان
أحوط، كما أن الأحوط إتمام الصلاة وإعادتها إذا تذكره بعد الدخول في
السجود، وإن تذكره بعد الدخول في السجدة الثانية صحت صلاته بلا إشكال
والأحوط الأولى أن يسجد للسهو بعدها.
(مسألة ٢٩٥): إذا شك في الركوع، أو في القيام بعده - وقد دخل في السجود -
لم يعتن بشكه، وكذلك إذا شك في القيام ولم يدخل في السجود، وإن كان الأحوط
فيه الرجوع وتدارك القيام المشكوك فيه. وأما إذا شك في الركوع ولم يدخل في
السجود وجب عليه الرجوع لتداركه.
(مسألة ٢٩٦): إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية