المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٣ - (القراءة)
ولا يعتبر الزائد عليه، والأحوط المد في مثل جآء،.
(مسألة ٢٧٨): إذا اجتمع حرفان متجانسان أصليان في كلمة واحدة وجب الإدغام
(كمدّ، وردّ)، والأحوط الأولى الإدغام فيما إذا وقعت النون الساكنة أو
التنوين قبل حروف يرملون (ي، ر، م، ل، و، ن).
(مسألة ٢٨٩): لا يجب شيء من المحسنات التي ذكرها علماء التجويد، بل أن
بعضاً منها لا يخلو عن إشكال وهذا كالإدغام في كلمتي سلككم وخلقكم بإدغام
الكاف أوالقاف في الكاف.
(مسألة ٢٨٠): يجب على الرجل فيما إذا صلى منفرداً أو كان إماماً أن يجهر
بالقراءة في فريضة الفجر، وفي الركعتين الأولتين من المغرب والعشاء، وأن
يخافت بها في الظهرين، ويستحب له الجهر بالبسمله فيهما، ويأتي حكم قراءة
المأموم في أحكام صلاة الجماعة. ويجب على المرأة ان تخفت في الظهرين،
وتتخير في غيرهما، والأحوط لها الخفوت عند سماع الأجنبي صوتها، والعبرة في
الجهر والخفوت بالصدق العرفي.
(مسألة ٢٨١) يتخير المصلى في الأولين من صلاة الظهر يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة بين الجهر والخفوت.
(مسألة ٢٨٢): إذا جهر في القراءة موضع الخفوت، أو خفت موضع الجهر - جهلاً
منه بالحكم أو نسياناً - صحت صلاته، وإذا علم بالحكم أو تذكر أثناء القراءة
صح ما مضى ويأتي بوظيفته في الباقي.
(مسألة ٢٨٣): لا بأس بقراءة الحمد والسورة في المصحف في