الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٨ - فصل في هل الأمر يقتضى الوجوب أو الإيجاب
و ثالثها [١] قوله تعالى: و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة، إذا قضى اللّه و رسوله أمرا، أن يكون [٢] لهم الخيرة من أمرهم.
و رابعها قوله تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ*.
و خامسها قوله تعالى: وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ [٣].
و الطّرق الأخباريّة: أوّلها ما روى عن النبيّ ٦ [٤] من قوله [٥] «لو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواك عند كلّ صلاة» و قد ندب إلى ذلك عند كلّ صلاة، فثبت أنّه أراد [٦] الإيجاب.
و ثانيها خبر بريرة [٧] حين أشار عليها بمراجعة زوجها، و أنّها [٨] قالت له ٧: أ تأمرني بذلك، فقال [٩]: إنّما أنا شافع [١٠]، فقالت عند ذلك: فلا حاجة لي فيه، و فرقت [١١] بين الأمر و الشّفاعة، و ليس ذلك إلاّ لوجوب الأمر.
و ثالثها قوله ٧ للأقرع بن حابس- و قد سأله عن
[١]- ج: و ثانيها.
[٢]- ب: تكون.
[٣]- ب و ج: آيه پنجم را بجاى چهارم و بالعكس ذكر نموده، ج: پس از خامسها، «قوله تعالى» ندارد، ب: قبل از «أطيعوا» واو دارد.
[٤]- ج: ٦.
[٥]- ج:+ ٧.
[٦]- ب: إرادة.
[٧]- القاموس المحيط أين كلمه را بهمين شكل ضبط، و گفته است: بريرة صحابية، (ج ١، ص ٣٧٠، ط مصر).
[٨]- ج: فانها.
[٩]- ج:+ ٧.
[١٠]- ب و ج، و نسخه بدل الف: اشفع، نسخه بدل ديگر: شفيع.
[١١]- الف: ففرقت.