الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٠٨ - فصل في أنّ تعليق الحكم بصفة لا يدلّ على انتفائه بانتفائها
و ما يعلم بدليل غير ما يدلّ اللّفظ عليه، كما نعلم [١] أنّ ما عدا السّائمة [٢] بخلافها [٣] في الزكاة، و إنّما علمناه [٤] بدليل.
و من فرّق بين تعليق الحكم بصفة و بين تعليقه بغاية ليس معه [٥] إلاّ الدّعوى، و هو كالمناقض، لفرقه [٦] بين أمرين لا فرق بينهما.
فإذا قال [٧]: فأيّ معنى لقوله تعالى: «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ» إذا كان ما بعد اللّيل يجوز أن يكون فيه الصّوم [٨].
قلنا: «و أيّ معنى لقوله ٧: «في سائمة الغنم الزكاة»، و المعلوفة مثلها.
فإن قيل: لا يمتنع أن يكون المصلحة في أن يعلم ثبوت الزكاة في السّائمة بهذا النّصّ، و يعلم [٩] ثبوتها في المعلوفة بدليل آخر.
قلنا: كذلك لا يمتنع [١٠] فيما علّق [١١] بغاية حرفا بحرف [١٢].
[١]- الف: يعلم.
[٢]- ب: الغاية.
[٣]- ب:+ بدليل و ما يعلم بدليل غير ما يدل اللفظ عليه.
[٤]- ب: علمنا.
[٥]- الف: منه.
[٦]- ب: لفرقة.
[٧]- الف: فان قيل، (خ ل).
[٨]- ب و ج: صوم.
[٩]- الف و ج: نعلم.
[١٠]- ج: يمنع.
[١١]- ب: تعلق.
[١٢]- ب: حرف، بجاى حرفا بحرف، ج: حرف بحرف.