الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٠٩ - فصل في أنّ تعليق الحكم بصفة لا يدلّ على انتفائه بانتفائها
و الصّحيح أنّ تعليق الحكم بالصّفة لا يدلّ على أنّ [١] ما عداه بخلافه على كلّ حال، بخلاف قول [٢] من يقول: إنّه يدلّ على ذلك إذا كان بيانا، و إنّما قلنا [٣] ذلك، لأنّ ما وضع له القول [٤] لا يختلف بأن يكون مبتدأ أو بيانا، و إذا لم يدلّ تعليق الحكم بالصّفة على نفي ما عداه، فإنّما لم [٥] يدلّ [٦] على ذلك، لشيء يرجع إلى اللّفظ، فهو في كلّ موضع كذلك.
و الجواب عن الرّابع أنّ ما طريقه [٧] العلم لا يرجع فيه إلى أخبار الآحاد، لا سيّما إذا كانت ضعيفة. و هذا الخبر يتضمّن أنّه- ٧- يستغفر للكفّار، و ذلك لا يجوز، و [٨] أكثر ما فيه أنّه ٧ عقل أنّ ما فوق السّبعين بخلاف السّبعين، فمن أين أنّه [٩] فهم ذلك من ظاهر الخبر من غير دليل سواه؟!.
و لقائل أن يقول: أنّ الاستغفار لهم كان في الأصل مباحا، فلمّا ورد النّصّ بحظر السّبعين، بقي ما زاد عليه على الأصل.
[١]- ب:- ان.
[٢]- ب:- قول.
[٣]- ج: قلناه.
[٤]- الف: ما يقول.
[٥]- ج:- لم.
[٦]- ب:- تعليق الحكم، تا اينجا.
[٧]- ب و ج: طريقة.
[٨]- ب:- و.
[٩]- ب: لهم.