الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٠ - فصل في أنّ ما يفعل بحكم الأمر هو مرّة واحدة و ما زاد عليها يحتاج في إثباته إلى دليل
لا يقال فيمن أخّر الحجّ: إنّه قضاه [١]، لا سيّما على قول من يقول بأنّه على الفور، لما كان متى فعل فلسبب [٢] واحد، لأنّ أوقات عمر المكلّف فيه بمنزلة وقت الصّلاة.
و إنّما قيل في الحائض: إنّها تقتضي الصّوم، لأنّ لما [٣] تقضيه [٤] سببا متقدّما [٥] يقدّر [٦] دخولها فيه. و لذلك لو كانت مجنونة، لم يلزمها القضاء، لما [٧] لم يقدّر [٨] ذلك، و على مذهب من يوجب القضاء على المجنون إذا أدرك بعض الشّهر، يجب أن يقدّر فيه مثل ما يقدّره في الحائض.
و إنّما قيل في ما يؤدّيه من الصّلاة و قد فات مع الإمام: إنّه يقتضيه [٩] لما كان [١٠] في حكم ما تقدّم سبب وجوبه، لأنّ السّبب الّذي له يفعله [١١] أخيرا [١٢] غير [١٣] السّبب الّذي له [١٤] يجب [١٥] أوّلا.
و إنّما قيل في المفسد لحجّه: إنّه [١٦] يقضى الحجّ، لأنّه لزمه بسبب ثان، إذ كان الأوّل لزمه [١٧] بالدّخول في الإحرام [١٨]، و الثّاني لزمه لأجل الفساد الّذي وقع.
[١]- ب: قضا، ج: قضاء.
[٢]- ج: فليست.
[٣]- ب: ما.
[٤]- ج: يقتضيه.
[٥]- ج: متعديا.
[٦]- ب: بقدر.
[٧]- ب و ج:- لما.
[٨]- ب و ج: يتعذر.
[٩]- ج: يقتضيه.
[١٠]- الف:- كان.
[١١]- ب: يفعل.
[١٢]- ج: خيرا.
[١٣]- الف: هو، بجاى غير.
[١٤]- ب و ج:- له.
[١٥]- ب:+ عليه، ج:+ له.
[١٦]- ج: أن.
[١٧]- الف:- بسبب، تا اينجا
. (١٨)- ج: الاحران.