الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١١٩ - فصل في أنّ ما يفعل بحكم الأمر هو مرّة واحدة و ما زاد عليها يحتاج في إثباته إلى دليل
أوّلها أن يكون مثلا للمقتضيّ في الصّورة [١] أو الغرض.
و ثانيها أن يكون سبب [٢] وجوب تلك العبادة [٣] قد تقدّم حقيقة أو تقديرا.
و ثالثها أن يثبت التّعبّد [٤] بالقضاء بسبب هو غير السّبب الأوّل.
و لا بدّ زائدا على ذلك من أن تكون [٥] العبادة متعلّقة بوقت عرض فيه فوت، و لهذا لم نقل [٦] في الصّلاة: أنّها قضاء للصّوم، لاختلاف الصّورة. و لا قيل [٧] في فعل إحدى الكفّارات: أنّها قضاء، لما كان سبب [٨] وجوب الكلّ واحدا، و [٩] يفعله [١٠] ثانيا لما لم [١١] يفعله أوّلا. و لذلك من [١٢] قصّر في قضاء صلاة عند ذكرها لا يقال فيما [١٣] يفعله من بعد: أنّه قضاء للقضاء [١٤] الأوّل، من حيث كان السّبب واحدا. و لذلك لم نقل في صلاة الظّهر إذا [١٥] أدّيت في وسط [١٦] الوقت أو آخره: أنّها قضاء. و [١٧]
[١]- ج: الصور.
[٢]- ج: بسبب.
[٣]- ج:+ و.
[٤]- الف: تثبت العبادة.
[٥]- ج: يكون.
[٦]- ج: يقل.
[٧]- ج: قبل.
[٨]- ج: بسبب.
[٩]- ج:- و.
[١٠]- ج: بفعله.
[١١]- الف:- لم.
[١٢]- ج: متى.
[١٣]- ج: فما.
[١٤]- ب:- للقضاء.
[١٥]- ج: إذا.
[١٦]- الف: أول.
[١٧]- ج:- و.