الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٢٠ - فصل في حكم العمومين إذا تعارضا
ثمّ الفرق بينهما أنّ الخاصّ إنّما يبنى عليه العامّ [١] بشرط المصاحبة، و ليست [٢] معلومة، و ليس هذا [٣] الشّرط معتبرا [٤] في القياس.
. فصل في حكم العمومين إذا تعارضا
اعلم أنّ العمومين إنّما يتعارضان على الحقيقة بأن يصيرا [٥] بحيث لا يمكن العمل بهما معا [٦] و ذلك يكون على وجهين: أحدهما [٧] أن [٨] يقتضى أحدهما [٩] نفي كلّ ما اقتضى الآخر إثباته، أو إثبات كلّ ما اقتضى الآخر نفيه.
أو يقتضى حكما مضادّا لكلّ ما يقتضيه الآخر.
و لا يكاد يوجد هذا فيما طريقه [١٠] العلم من الأخبار، إلاّ و هناك ما يدلّ على العمل بأحدهما، أو يكون المكلّف مخيّرا بين الحكمين. و إنّما قلنا ذلك، لأنّ الأدلّة لا تتناقض و بمثل ذلك
[١]- الف:- العام.
[٢]- ج: ليس.
[٣]- ب:- هذا.
[٤]- الف: معتبر.
[٥]- ب: تصيرا.
[٦]- ب و ج: جميعا.
[٧]- ب: إحداهما.
[٨]- الف:- ان.
[٩]- الف:- أحدهما.
[١٠]- ج: طريقة.