الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٢٢ - فصل في حكم العمومين إذا تعارضا
فإن قيل: أ ليس إذا تعارضا في الوجه المخصوص، اقتضى ذلك تناقض الأدلّة.
قلنا: لا يقتضى ذلك، لأنّه يمكن حمل العموم في الإباحة على ما عدا الأختين. أو يطلب قرينة يعلم بها أيّ الأمرين أولى [١]؟ و لو قدّرنا عدم الأمرين، كان لا يمتنع [٢] أن يكون التّكليف على [٣] طريقة [٤] التّخيير. و وجوه ترجيح آية [٥] تحريم الجمع على آية الإباحة ليس هذا موضع ذكرها.
و قد قيل: إنّ آية التّحريم هي المفيدة شرعا و [٦] حكما زائدا، فيجب أن يكون مستثناة من الإباحة.
و أيضا قد [٧] ثبت بالسّمع أنّ جهة الحظر فيما يتعلّق بالفروج [٨] أولى، فيجب تقديم آية التّحريم.
و أيضا فإنّ آية التّحريم موردها البيان للحكم، و آية ملك اليمين وردت على سبيل المدح، فيجب تقديم تلك [٩] على هذه [١٠]
[١]- الف:- أولى.
[٢]- ب: يمنع.
[٣]- ج:- على.
[٤]- ب و ج: طريق، ج:+ على.
[٥]- الف:- آية.
[٦]- جميع النسخ التي عندي بالواو، و الظاهر زيادتها.
[٧]- الف: فقد.
[٨]- ب: بالفرج.
[٩]- الف: ذلك.
[١٠]- الف: هذا.