الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩٢ - فصل في النّهي هل يقتضى فساد المنهيّ عنه
فيها، و ذلك نفس الغصب، لأنّه لا فرق بين تصرّفه فيها بالسّكنى و بين تصرّفه بالصّلاة، لأنّ صاحب الدّار لو أراد أن يقف فيها بحيث المصلّي واقف، لتعذّر عليه [١] ذلك، فهو مانع من تصرّف المالك، و الغصب ينقسم إلى وجهين: إمّا بأن يحول بين المالك و بين التّصرّف في ملكه، و إمّا بأن يتصرّف الغاصب فيه تصرّفا يمنعه من تصرّفه.
و فيهم من يقول في أنّ الصّلاة في الدّار المغصوبة [٢] تجزى [٣]، على أنّ الصّلاة تنقسم [٤] إلى فعل و ذكر، فالفعل متعلّق [٥] بالدّار، و الذّكر لا يتعلّق بها، فلا يمتنع أن تجزى [٦]، و طن كانت في الدّار المغصوبة، من حيث يقع ذكرها طاعة، و تكون [٧] نيّته [٨] تنصرف [٩] إلى الذّكر.
و هذا غير صحيح، لأنّ الذّكر تابع للفعل الّذي هو الصّلاة، و الفعل [١٠] هو المعتمد [١١]، و الذّكر شرط، فيجب أن تكون [١٢] النّيّة منصرفة [١٣] إلى الفعل الّذي هو [١٤] العمدة [١٥].
[١]- الف:- عليه.
[٢]- ب:- لا تجزى لأن، (شماره ٧ صفحه ١٩١) تا اينجا.
[٣]- ب: تجري، ج: يجزى.
[٤]- ج: ينقسم.
[٥]- ب: يتعلق.
[٦]- ب: تجري، ج: يجزى.
[٧]- ب و ج: يكون.
[٨]- ب: بنية، ج: نية.
[٩]- ج: بتصرف.
[١٠]- الف:+ الّذي.
[١١]- الف: المعتمد م.
[١٢]- ج: متصرفه.
[١٣]- ب و ج: يكون.
[١٤]- ج:+ الصلاة و الفعل هو المعتمد.
[١٥]- ج:- العمدة.